وفي بادرة لاقت استحسان الحضور في حفل زفاف بمدينة السلط الأردنية، رفض والد العريس حمل أي شخص للسلاح، أو محاولة إطلاق النار ابتهاجًا بالعرس، وأكد أنه سيطرد أي شخص يحمل سلاحًا ناريًا.
وقالت صحيفة "الدستور" الأردنية: طالما عانى الأردنيون من ظاهرة إطلاق النار العشوائية في المناسبات الاجتماعية، وبالرغم من إطلاق الوثائق العشائرية والمبادرات المجتمعية وحملات التوعية، والإجراءات القانونية لضبط هذه الظاهرة، إلا أن البعض ما زال يمارسها استهتارًا ودون رادع بدواعي إظهار الفرح وإبراز الحالة الاجتماعية.
تنبيه وطرد من حفل الزفاف
وفي بادرة لاقت استحسان الحضور، شهد حفل زفاف في مدينة السلط دعوة لطرد أي شخص يحمل سلاحًا ناريًا، والتنبيه على جميع الحضور بعدم إطلاق النار.
وأطلق أصحاب العرس مبادرةً للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، وذلك على إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة يوم عرسه بطلق طائشة.
وحسب الصحيفة، أكدت توجيهات الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة، على ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، خصوصًا في الأفراح، والتي تسببت بمقتل مواطنين، وضرورة التحرك من أجل اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمنع هذه الظاهرة، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون وخطرًا يهدد حياة المواطنين الأبرياء في جميع مناطق المملكة.
"قاطع الفرح القاتل"
وتصدّر وسم "قاطع الفرح القاتل" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الأيام الماضية، وسط دعوات لمقاطعة أي حفل زفاف يقوم فيه أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الوسم عبر منصتي "فيسبوك" و"إكس" ونشروا مئات المنشورات، داعين لحملة وطنية تقوم بها جميع أطياف المجتمع للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح على إثر وفاة الشاب حمزة الفناطسة يوم عرسه برصاصة طائشة.
وقد تزامن هذا الوسم مع حملة أطلقها عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها لنبذ هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة، وعدم حضور أي عرس يتم إطلاق النار فيه.
نحو 2000 حالة إطلاق نار تسببت بقتلى وإصابات
وفي إحصائية سريعة لعمليات إطلاق النار في الأفراح لا نجد إحصائيات دقيقة لعدد ضحايا إطلاق النار في الأردن، لكن ثمة أرقاماً تتحدث عن نحو 2000 حالة إطلاق نار تسببت بقتلى أو إصابات في الفترة الممتدة بين 2013-2018.
وغالبتها حدثت بسقوط الرصاص الطائش على المركبات أو المنازل والبشر وغالباً ما تتسبب بفقدان أطفال حياتهم أو إصابتهم بجروح أو عاهات دائمة؛ بسبب وجودهم في أماكن إطلاق النار كالمناسبات الاجتماعية وبكثافة.
عقوبات قانونية
وتنص المادة 330 من قانون العقوبات الأردني "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً من دون داعٍ، أو استعمل مادة مفرقعة من دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
كما تنص المادة ذاتها على "السجن مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان".