كشفت صحيفة أم القرى الرسمية، عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية في
السعودية مع الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة.
ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها
التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها.
وحددت الضوابط الواردة في القرار، الحالات التي سيسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة، على أن يستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة.
اقتصاد اقتصاد
السعودية وزارة الاستثمار: 70 شركة أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى
السعودية
كما تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً أو كلما دعت الحاجة.
وأوردت المادة السادسة: "دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة إلا في إحدى حالتين.. الحالة الأولى: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أما الحالة الثانية: أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض".
ونصت المادة السابعة من الضوابط على أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة في ما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى حالتين هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر
إقليمي في المملكة.
وألزمت المواد الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر
إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.