روح
07-27-2023, 01:45 AM
أكدت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إتاحة خدمة قريبًا، تُمكِّن مالك العقار من عرض عقاره للبيع بنفسه تفاديًا للغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف ريال في حال تم الإعلان دون ترخيص حاليًا بعد التنظيمات الجديدة، موضحة أن ذلك سيكون عن طريق المنصات المرخصة التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره.
وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة للعقار: يشترط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حاليًا عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت. وقريبا سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة، التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته. ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أوضحت الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، الذي بدأ العمل به فعليًّا، ودخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة التصحيح التي حددتها الهيئة. ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يُعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.
وقالت الهيئة: هناك خمس حالات، يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، منها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستوجب رخصة "فال" و"موثوق". وكذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع، الذي يستوجب رخصة "فال" فقط.
وأضافت: الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية، كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل (واتساب وتلجرام)، كل ذلك يحتاج لرخصة "فال".
وبحسب المادة التاسعة عشرة، تضمنت عقوبات تلك المخالفات أن يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناء عليه في تاريخ 30 ذي الحجة الماضي؛ إذ دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
ويشمل النظام -بحسب البيان- على أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).
وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة للعقار: يشترط نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية أن تتضمن لوحة الإعلان عن العقار رقم ترخيص الإعلان، الذي يمكن إصداره حاليًا عن طريق الوسطاء المرخصين من الأفراد والمنشآت. وقريبا سيُتاح للمالك خدمة عرض عقاره عن طريق المنصات المرخصة، التي ستعمل على استخراج ترخيص إعلان لعقاره، ويمكنه استخدام رقم ترخيص الإعلان على اللوحة الإعلانية في حال رغبته. ويحق للمالك بيع عقاره بشكل مباشر إذا كان لديه مشترٍ دون إعلان.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أوضحت الحالات التي يجب معها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد للعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، الذي بدأ العمل به فعليًّا، ودخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة التصحيح التي حددتها الهيئة. ويشمل ذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع دون ترخيص؛ إذ قد يُعرّض هذا السلوك صاحب اللوحات الإعلانية للعقوبة التي تصل إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار.
وقالت الهيئة: هناك خمس حالات، يجب معها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، منها الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يستوجب رخصة "فال" و"موثوق". وكذلك وضع اللوحات الإعلانية على العقار المعروض للبيع، الذي يستوجب رخصة "فال" فقط.
وأضافت: الإعلان من خلال المنصات العقارية ووسائل الإعلان التقليدية، كالتلفزيون والصحف والإذاعة ومجموعات التواصل (واتساب وتلجرام)، كل ذلك يحتاج لرخصة "فال".
وبحسب المادة التاسعة عشرة، تضمنت عقوبات تلك المخالفات أن يُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناء عليه في تاريخ 30 ذي الحجة الماضي؛ إذ دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
ويشمل النظام -بحسب البيان- على أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).